تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا .
ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له . ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .
شرح
والعلامة ( 1 ) . قال طاب ثراه : ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له . ويشترط بلوغ النصاب ، وقيل : لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة . أقول : هنا مسائل . ( الأولى ) القبر ليس حرز الغير الكفن إجماعا ، فلو أخذ منه ما ترك مع الميت نسيانا أو عمدا ، من ثيابه أو غيرها مما قيمته نصاب لم يقطع لأخذه ، لعدم القفل والغلق وظهور الدفن . ( الثانية ) ظاهر الصدوق : أن القبر ليس بحرز للكفن أيضا ، حيث قال : والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع ( 2 ) والمشهور أنه حرز للكفن وادعى فخر المحققين عليه الإجماع ( 3 ) . ( الثالثة ) إذا ثبت أنه حرز للكفن فهل يعتبر في قطع آخذه النصاب ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 في الحدود ص 268 س 1 قال : فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة الخ . ( 2 ) المقنع : باب حد السرقة ص 151 س 5 قال : وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل . وهكذا أيضا نقله في الجوامع الفقهية لاحظ ص 37 س 4 ولكن في المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 222 س 21 قال : وقال الصدوق في المقنع : إلى قوله : فليس عليه القطع . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 16 قال : والإجماع واقع على أن القبر حرز للكفن الخ .
المهذب البارع — صفحة 102 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي