شرح
قيل فيه : ثلاثة أقوال .
( أ ) لا يعتبر ، بل يقطع وإن لم يبلغ النصاب ، حكاه فخر المحققين عن بعض
الأصحاب ( 1 ) ومستنده عموم النص ، وهو اختيار ابن إدريس في آخر المسألة ( 2 )
وللشيخ عبارة محتملة ، وحكايتها : من نبش قبر أو سلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما
يجب على السارق ( 3 ) فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم الاشتراط ، ومن
قوله : ( كما يجب على السارق ) يفهم الاشتراط ، لأنه ساواه بالسارق ، فيساويه في
الشرط والحكم .
( ب ) اعتباره ، فلا يقطع لو لم يبلغ النصاب ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ،
وعليه المفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والتقي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) والكيدري ( 9 )
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 534 س 9 قال : والثاني عدم الاشتراط ، وهو اختيار
بعض الأصحاب لعموم النص .
( 2 ) السرائر : باب حال المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش ص 462 س 36 قال : والذي اعتمد
عليه إلى قوله : قطع النباش سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك .
( 3 ) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص 722 س 9 قال : ومن نبش قبرا الخ .
( 4 ) المقنعة : باب الحد في السرق ونبش القبور ص 128 س 37 قال : ويقطع النباش إذا سرق من
الأكفان ما قيمته ربع دينار .
( 5 ) المراسم : ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال : والقبر عندنا حرز ، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب .
( 6 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) كتاب الحدود في حد السرقة ص 623 س 35 قال : ويقطع النباش
إذا أخذ ما قيمته ربع دينار .
( 7 ) الكافي : الحدود فصل السرق وحده ص 412 س 4 قال : ويقطع النباش إذا أخذ من
الأكفان ما يجب في مثله القطع .
( 8 ) الوسيلة : في بيان أحكام المختلس والنباش ص 423 س 11 قال : فإن أخرج من القبر ما قيمته
نصاب قطع .
( 9 ) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : كتاب الحدود ص 126 س 18 قال : ويقطع النباش إلى قوله