شرح
حمزة ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ، أتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثم
قال : طئوا عباد الله عليه فوطئوه حتى مات ( 4 ) والمراد المتكرر .
وروي عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع النباش والطرار ،
ولا يقطع المختلس ( 5 ) .
ومثلها روى عيسى بن صبيح ( 6 ) .
وحملها الشيخ على المعتاد ، أو إنه أخذ الكفن ( 7 ) وإن كان مجرد النبش وأول
مرة عزر .
لما رواه علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش ؟ قال :
إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر ( 8 ) .
( ه ) إذا تكرر النبش ولم يأخذ ، أو أخذ أقل من نصاب وظفرنا به ، جاز قتله أو
قطعه ، دفعا لفساده ، لا حدا للسرقة .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام المختلس والنباش ص 423 س 10 قال : فإن نبش قبرا ولم يأخذ شيئا
عزر .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) القواعد : ج 2 كتاب الحدود ص 269 س 10 قال : ولو نبش ولم يأخذ عزر .
( 4 ) الكافي : ج 7 كتاب الحدود باب حد النباش ص 229 الحديث 3 .
( 5 ) الكافي : ج 7 كتاب الحدود ، باب حد النباش ص 229 الحديث 6 .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 79 .
( 7 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 118 س 4 قال : وأما ما رواه عيسى بن صبيح إلى
قوله : لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين ، وقال في ص 117 بعد نقل حديث 85 : قال محمد بن
الحسن إلى قوله : وإنما يجب عليه إذا أخذ المال .
( 8 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 117 الحديث 82 .