ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات
والمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا ، ولا يقطع
من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ،
ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه . وكذا لا يقطع في
سرقة ما كول في عام مجاعة .
شرح
كلها ، والثاني : أن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها ، فكلها في حرز وفيه خلاف هذا آخر
كلامه ( 1 ) .
وقال العلامة : يشترط أن يكون مع القائد أيضا سائقا لتحصيل كمال
المراعاة منها ، أما القائد وحده فإنما هو مراع لما زمامه بيده ، فلا يحرز غيره ( 2 )
واختاره فخر المحققين ( 3 ) .
والاصطبل للدواب مع الغلق ، أو المراعاة حرز عند الفخر ( 4 ) كالشيخ ( 5 ) .
قال طاب ثراه : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها
كالحمامات والمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 23 س 5 قال : والإبل على ثلاثة أضرب إلى قوله : فكلها في
حرز .
( 2 ) القواعد : ج 2 في حد السرقة ص 268 س 21 قال : وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط
سائق معه .
( 3 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ، في الإخراج من الحرز ص 532 س 22 قال بعد نقل قول المصنف :
وهو الأقوى عندي .
( 4 ) الإيضاح : ج 4 في الإخراج من الحرز ص 531 س 7 قال : والاصطبل حرز للدواب مع الغلق أو
المراعاة .
( 5 ) المبسوط : ج 8 في معنى الحرز ومصاديقه ص 24 س 2 قال : والاصطبل إلى قوله : وإن كان صاحبها
معها فيه فهو حرز الخ .