تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
والأول هو اختيار الشيخ ( 1 ) واختاره العلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) . والفرق بينها وبين البيع من وجوه . ( أ ) افتقارها إلى الأجل والبيع لا يفتقر إليه . ( ب ) عدم ثبوت خيار المجلس فيها وثبوته في البيع . ( ج ) عدم قبولها لخيار الشرط وقبول البيع له . ويتفقان في شيئين . ( أ ) ضبط الأجل فيهما . ( ب ) ضبط العوض . وأجازها ابن إدريس حالة ، لأصالة الجواز ( 4 ) واشترط الشيخ الأجل ( 5 ) وتبعه ابن حمزة ( 6 ) والمصنف ( 7 ) لأن ما في يد العبد لمولاه فلا يصح المعاملة عليه ، وما ليس في يده يتوقع حصوله بالتكسب فلا بد من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 19 قال : ويفارق البيع من وجوه الخ . ( 2 ) المختلف : ج 2 في أحكام المكاتبة ص 89 س 14 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال : وليس بمعتمد لبعدها عن شبه البيع . ( 3 ) الإيضاح : ج 3 في الكتابة ص 574 س 6 قال الكتابة ليست عتقا بعوض ولا بيعا للعبد من نفسه ، فبعد نقل الخلاف قال : والأول اختيار الشيخ وهو الأقوى . ( 4 ) السرائر : باب المكاتبة ص 350 س 18 قال : الكتابة تصح حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها . ( 5 ) النهاية : كتاب المكاتب ص 73 س 19 قال : إن الكتابة لا بد فيها من أجل الخ . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان الكتابة ص 344 س 15 قال : وتصح بأربعة شروط : بالنية ، وتعين الأجل الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . وفي الشرائع : كتاب المكاتبة ( الصيغة ) قال : ولا يصح من دون ذكر الأجل الخ .