تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وأما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكامها . والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض . والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب . وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا . وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة ، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى ، وفي المشروط يرد رقا مع العجز .
وحده أن يؤخر النجم من محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم . وكذا لو علم منه العجز . ويستحب للمولى الصبر لو عجز .
شرح
فرع قال الشيخ : لو لم يوجد ( 1 ) الثمن بطل ويعتق العبد ( 2 ) . وفيه نظر : لأن بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع ، فلا يخرج عن الملك ، ويحتمل تفريعا على الجواز ، الصحة ، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة ، أو هبة ، أو غير ذلك ، وإلا تخير السيد بين الصبر والفسخ . قال طاب ثراه : وحده ( أي حد العجز ) أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم . وكذا لو علم من حاله العجز .
هامش
( 1 ) في ( گل ) : يؤجل . ( 2 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 21 فإنه في دعوى السيد مع العبد قال : فإذا حلف سقط دعوى السيد والعبد حر الخ .