وأما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكامها .
والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض .
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب . وتتأكد بسؤال
المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا .
وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده
رقا مع العجز فهي مشروطة ، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى ، وفي
المشروط يرد رقا مع العجز .
وحده أن يؤخر النجم من محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم .
وكذا لو علم منه العجز .
ويستحب للمولى الصبر لو عجز .
شرح
فرع
قال الشيخ : لو لم يوجد ( 1 ) الثمن بطل ويعتق العبد ( 2 ) .
وفيه نظر : لأن بطلان الثمن يستلزم بطلان البيع ، فلا يخرج عن الملك ، ويحتمل
تفريعا على الجواز ، الصحة ، فإن تيسر للعبد قضاءه من زكاة ، أو هبة ، أو غير ذلك ،
وإلا تخير السيد بين الصبر والفسخ .
قال طاب ثراه : وحده ( أي حد العجز ) أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن
يؤخر نجما إلى نجم . وكذا لو علم من حاله العجز .
هامش
( 1 ) في ( گل ) : يؤجل .
( 2 ) المبسوط : ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 21 فإنه في دعوى السيد مع العبد قال : فإذا حلف
سقط دعوى السيد والعبد حر الخ .