كتاب اللعان
والنظر في أمور أربعة .
( الأول ) : السبب ، وهو أمران .
( الأول ) : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . ولا
يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .
شرح
كتاب اللعان
مقدمة
اللعان مشتق من اللعن ، وهو الطرد والإبعاد ، يقال : لعن الله فلانا أي أبعده
وطرده فسمي المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقب اللعن من المآثم والإبعاد ، والطرد
وزوال الفراش ، وثبوت التحريم المؤبد ، ويقال : التعن الرجل إذا انفرد باللعان ،
ولا عن إذا لاعن زوجته والتعنا وتلاعنا إذا فعلا اللعان ، ورجل لعنة بضم اللام
وفتح العين ، إذا كان يلعن الناس ، ورجل لعنة بسكون العين إذا كان يلعنه
الناس ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله : اتقوا الملاعن ( 1 ) أي البول على ظهر
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ( 21 ) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ص 119 الحديث 328
ولفظه ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق ) .