وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني .
وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه .
وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده .
شرح
ومستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في جارية كانت بين اثنين
وأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا
أخدمت بالحصص ( 1 ) .
( ج ) أنه إن كان قصد الإضرار بطل العتق ، وإن قصد القربة استسعى العبد في
فك رقبته ، وإن امتنع العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي
قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) .
ومستنده رواية محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : وإن عتق الشريك
مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ملكهم فيرجع على القوم
حصصهم ( 3 ) .
وأجيب بحمله على قصد الإضرار خاصة دون التقرب ، جمعا بين
الأحاديث ( 4 ) .
قال طاب ثراه : وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ،
وفيه مع ضعف السند إشكال ، منشأه من عدم القصد إلى عتقه .
أقول : عتق السراية إنما يكون في الأشقاص ، لا في الأشخاص ، فلا يسري
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 219 الحديث 18 .
( 2 ) النهاية باب العتق وأحكامه ص 542 س 5 قال : وإن لم يكن موسرا إلى قوله : ولمولاه
ما بقي .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 221 قطعة من حديث 38 .
( 4 ) قاله الفخر في الإيضاح : ج 3 كتاب العتق 496 س 19 فلاحظ .