تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني . وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه . وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده .
شرح
ومستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في جارية كانت بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص ( 1 ) . ( ج ) أنه إن كان قصد الإضرار بطل العتق ، وإن قصد القربة استسعى العبد في فك رقبته ، وإن امتنع العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) . ومستنده رواية محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : وإن عتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ملكهم فيرجع على القوم حصصهم ( 3 ) . وأجيب بحمله على قصد الإضرار خاصة دون التقرب ، جمعا بين الأحاديث ( 4 ) . قال طاب ثراه : وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال ، منشأه من عدم القصد إلى عتقه . أقول : عتق السراية إنما يكون في الأشقاص ، لا في الأشخاص ، فلا يسري
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 219 الحديث 18 . ( 2 ) النهاية باب العتق وأحكامه ص 542 س 5 قال : وإن لم يكن موسرا إلى قوله : ولمولاه ما بقي . ( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 221 قطعة من حديث 38 . ( 4 ) قاله الفخر في الإيضاح : ج 3 كتاب العتق 496 س 19 فلاحظ .
المهذب البارع — صفحة 62 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي