شرح
العتق في الحمل إلى أمه وبالعكس كما لا يتبعها في البيع قاله ابن إدريس ( 1 )
واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
وقال الشيخ في النهاية : ينعتق الحمل ، وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه ( 4 )
وتبعه القاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وهو ظاهر أبي علي ( 7 ) .
والمستند رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام في رجل أعتق أمة
وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها
منها ( 8 ) قال الشهيد ( 9 ) : وعليها القدماء .
ويؤيدها صحيحة الحسن الوشاء عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي
حبلى : إن علم به فهو مدبر وإلا فهو رق ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 347 س 20 قال : والأصل أن لا عتق ، وثبوت
العبودية في حملها الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 76 س 39 فإنه بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ونقل قول ابن
إدريس قال : والوجه ما قاله ابن إدريس .
( 4 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 545 س 15 قال : وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره صار
ما في بطنها حرا كهيئتها الخ .
( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 361 س 12 قال : وإذا أعتق مملوكة له حاملا
من غيره كان حملها معتقا فإن استثناه من الحرية لم يثبت له رق مع مضي الحرية في أمه .
( 6 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 342 س 14 قال : وإن أعتق أمة ذات ولد إلى قوله :
وإن كانت حاملا سرى إليه .
( 7 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 76 س 36 فبعد نقل قول الشيخ قال : وهو ظاهر كلام ابن
الجنيد .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 53 ) باب الحرية ص 85 الحديث 8 .
( 9 ) اللمعة : ج 6 ص 307 س 6 قال : وعتق الحامل لا يتناول الحمل كما لا يتناوله البيع الخ .
( 10 ) التهذيب : ج 8 ( 2 ) باب التدبير ص 261 الحديث 15 .