شرح
وفي الوالد بطريق أولى .
وأما المحارم : فلقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) ( 1 ) نفي اللوم عن الوطئ بملك اليمين ، وهو ممتنع
هنا ، فلا يكون الملك حاصلا ، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه .
وكذا لا ينعتق على المرأة سوى العمودين ، لقيام الدليل الأول فيهما ، وعدم تحقق
الثاني في غيرهما ، والأصل بقاء الملك وعدم العتق .
( ب ) عروض الجذام للمملوك .
( ج ) عروض البرص عند ابن حمزة ( 2 ) ولم يثبته الباقون .
( د ) عروض العمى .
( ه ) تنكيل المولى به خلافا لابن إدريس ( 3 ) .
( و ) الإقعاد عند أصحابنا .
( ز ) موت قريبه مع عدم وارث سواه .
( ح ) إسلام العبد في دار الحرب قبل مولاه ، واشترط السيد خروجه قبله ( 4 ) ولم
يشترطه الأكثر .
هامش
( 1 ) سورة المؤمنون / 5 - 6 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، فصل في بيان العتق وأحكامه ص 340 س 11 قال :
ومن نكل به أو برص الخ .
( 3 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 21 قال : ولا يجوز أن يعتق في الكفارة
الأعمى والمجذوم والمقعد ، لأن هؤلاء خرجوا عن الملك بهذه الآفات ، والعتق لا يكون إلا بعد الملك .
( 4 ) لم نعثر عليه .