تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
قصد المضارة ، وهو لزوم السراية فيه ، وعدم لزومها مع قصد القربة غير واضح ولا مستقيم ( 1 ) . وأجاب العلامة عنه : بأن المراد بالإضرار هنا تقويمه قهرا ، أو منع المالك عن ملكه ( 2 ) . ( الثاني ) عتق المعسر ، وفيه ثلاثة أقوال . ( أ ) استسعاء العبد في نصيب الشريك قاله الصدوق ( 3 ) والسيد ( 4 ) وهو المشهور . ومستنده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير فأعتق حصته ، وله سعة ، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق ( 5 ) . ( ب ) استقرار الرق في الباقي قاله الشيخ في المبسوط ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 24 فإنه بعد نقل كلام الشيخ في النهاية قال : قال محمد بن إدريس : قوله هذا عجيب إلى قوله : وهذا متناقض مخالف لأصول المذهب الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب العتق وأحكامه ص 72 س 8 فإنه بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس مبسوطا قال : وقول ابن إدريس في الرد على الشيخ ضعيف ، لأن الشيخ لم يقصد أنه أعتق لمجرد الإضرار الخ . ( 3 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 156 س 9 قال : وإن لم يكن له سعة في المال إلى قوله : ثم يسعى العبد . ( 4 ) الإنتصار في مسائل العتق ص 169 س 13 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية أن العبد إذا كان بين شريكين إلى قوله : وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ، ص 221 الحديث 24 . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 55 س 13 قال : فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق ورق الباقي عندنا .