تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
( الخامسة ) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية ، ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الذي يسر بالمساءة ، ويساء بالمسرة ، والنسب لا يمنع
شرح
الخلاف : هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا . واختلف هؤلاء في كيفية التوبة على ثلاثة أقوال : ( الأول ) قال في النهاية : وحقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به ، وقال في الخلاف : وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت : ( الثاني ) قال الحسن : وتوبته أن يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده وعنده جماعة من المسلمين . ( الثالث ) قال الصدوق : إن توبته إن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال : فيكذب نفسه . والقول المتكلف إشارة إلى ما استخرجه المروي ( المروزي خ ل ) ، وهو أن يقول : القذف باطل أو حرام إلى آخر . تذنيب هل يشترط في قبول توبته بعد التوبة أمر آخر ، وهو إصلاح العمل ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) نعم مطلقا ، أي في الصادق والكاذب ، لعموم قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) ( 1 ) وهو قول ابن حمزة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النور : 5 . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان شهادة الفاسق ص 231 س 17 قال : وأصلح العمل بالضد مما قال إلى قوله : وأصلح العمل ، أيضا .