( الخامسة ) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك
فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية ، ولا شهادة ذي العداوة
الدنيوية ، وهو الذي يسر بالمساءة ، ويساء بالمسرة ، والنسب لا يمنع
شرح
الخلاف : هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا .
واختلف هؤلاء في كيفية التوبة على ثلاثة أقوال :
( الأول ) قال في النهاية : وحقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به ، وقال
في الخلاف : وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت :
( الثاني ) قال الحسن : وتوبته أن يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الذي
جلده وعنده جماعة من المسلمين .
( الثالث ) قال الصدوق : إن توبته إن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال :
فيكذب نفسه .
والقول المتكلف إشارة إلى ما استخرجه المروي ( المروزي خ ل ) ، وهو أن يقول :
القذف باطل أو حرام إلى آخر .
تذنيب
هل يشترط في قبول توبته بعد التوبة أمر آخر ، وهو إصلاح العمل ؟ قيل : فيه
ثلاثة أقوال :
( أ ) نعم مطلقا ، أي في الصادق والكاذب ، لعموم قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا
من بعد ذلك وأصلحوا ) ( 1 ) وهو قول ابن حمزة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النور : 5 .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان شهادة الفاسق ص 231 س 17 قال : وأصلح العمل بالضد مما قال إلى
قوله : وأصلح العمل ، أيضا .