شرح
النهاية ( 1 ) .
وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ،
ويؤخذ بأول كلامهم ( 2 ) وهو اختيار ابن إدريس ( 3 ) وذهب في الخلاف إلى أنه
تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح ( 4 ) قال المصنف في الشرائع :
والأولى القبول بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على
مباح ( 5 ) وهو اختيار العلامة ( 6 ) .
فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود :
( أ ) بلوغ العشر ، وادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع ( 7 ) ودعوى الإجماع
فيه ممنوع ، وقد بينا الخلاف فيه فيما تقدم .
( ب ) الاجتماع لمباح .
هامش
( 1 ) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص 331 س 18 قال : ويجوز شهادة
الصبيان إلى قوله في الشجاج والقصاص .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 529 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه .
( 3 ) السرائر : باب شهادة . . . والصبيان وأحكامهم ص 187 س 6 قال : ويجوز شهادة الصبيان إلى
قوله : الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم .
( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 20 قال : تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا
اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره .
( 5 ) الشرائع : كتاب الشهادات ، في صفات الشهود ، قال : فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح
بالشروط الثلاثة الخ
( 6 ) القواعد : ج 2 ص 236 في الشهادات س 1 قال : وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة الخ .
( 7 ) كشف الرموز : ج 2 كتاب الشهادات ص 515 س 16 قال : والقدر المجمع عليه القبول في
الجراح مع بلوغ العشر الخ .