شرح
شهادة غير المؤمن مطلقا .
والتحقيق : إن شهادة الذمي أما إن يكون على مسلم ، أو ذمي ، فهنا مسألتان :
( الأولى ) شهادته على المسلم ، وهي مقبولة إذا جمع خمس شرائط :
( أ ) تعذر عدول المسلمين .
( ب ) كونه عدلا في ملته .
( ج ) اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة على مثله ، أو مسلم .
( د ) كون الشهادة بالوصية .
( ه ) كون الوصية بالمال .
وهل يشترط سادس ، وهو كون الموصي في غربة ؟ قال في المبسوط : نعم ( 1 ) وبه
قال التقي ( 2 ) وأبو علي ( 3 ) وأطلق في النهاية ( 4 ) وكذا المفيد ( 5 ) والحسن ( 6 ) وسلار ( 7 )
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ، فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 187 س 16 قال : إلا بما يتفرد به
أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر .
( 2 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 7 قال : إلا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر
خاصة .
( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 170 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : إلا في الوصية في
السفر وعند عدم المسلمين .
( 4 ) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 3 قال : ويجوز قبول شهادتهم في حال
الضرورة في الوصية خاصة .
( 5 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 34 قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية
خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين .
( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل .
( 7 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 18 قال : وإنما مع عدمهم ( أي المسلمين ) تجوز في
الوصية للمسلمين لا عليهم .