والفريضة إما بقدر السهام ، أو أقل أو أكثر .
فما كان بقدرها : فإن انقسم من غير كسر ، وإلا فاضرب عدد من
انكسر عليهم في أصل الفريضة ، مثل أبوين وخمس بنات ، تنكسر
الأربعة على الخمسة فتضرب خمسة في أصل الفريضة ، فما اجتمع فمنه
الفريضة ، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن . ولو كان وفق ضربت
الوفق من العدد ، لا من النصيب في أصل الفريضة مثل أبوين وست
بنات ، للبنات أربعة . بين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة وفق ،
وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو
ستة ، فما اجتمع صحت منه .
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة ، فلا عول ، ويدخل
النقص على البنت أو البنات ، أو من يتقرب بالأب والأم ، أو الأب ،
مثل : أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي
للبنت .
وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج ، النقص يدخل على
البنت أو البنات ، واثنان من ولد الأم ، والأختان للأب والأم ، أو
للأب مع زوج أو زوجة ، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم ،
أو الأب خاصة .
شرح
ثم تزوج البنت فأولدها بنتا ، فالبنت الثانية بنت بنته ، وهي بنت أخته لأن البنت
الأولى أخته لأمه .
( و ) جدة لأب هي أخت لأم ، وتصويره : مجوسي تزوج بأم أمه فأولد منها
ولدا ، فأم الأب أخت هذا الولد لكونها بنت أمه ، وجدته لكونها أم أبيه .