شرح
( أ ) إنهم يقرون على معتقدهم .
( ب ) ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام ، فزبره ونهاه ،
فقال : إنه تزوج بأمه ، فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ( 1 ) .
( ج ) ما روي عنه عليه السلام : كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ( 2 ) .
( د ) روى المغيرة عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام : أنه
كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها
زوجته ( 3 ) .
( الثاني ) مذهب يونس بن عبد الرحمان . كان في زمان الصادق عليه السلام ، له
مصنفات كثيرة قريب أربعمائة مصنف ، وهو عدم توريثه إلا بالصحيح منها .
والدليل قوله تعالى : ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن حكمت
فاحكم بينهم بالقسط ) ( 4 ) ولا شئ من الفاسد بقسط . ( وقل الحق من
ربكم ) ( 5 ) ( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ) ( 6 ) .
واختاره التقي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) ونقله المفيد في كتاب الأعلام ( 9 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 37 ) باب ميراث المجوس ص 365 الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 37 ) باب ميراث المجوس ص 365 الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 37 ) باب ميراث المجوس ص 364 الحديث 1 .
( 4 ) المائدة : 42 .
( 5 ) الكهف : 29 .
( 6 ) المائدة : 49 .
( 7 ) الكافي : الإرث ص 376 س 18 قال : وأهل الملل المختلفة في الكفر إلى قوله : ورثوا على الأنساب
والأسباب الثابتة في ملة الإسلام الخ .
( 8 ) السرائر : في ميراث المجوس ص 409 س 9 قال بعد نقل قول المفيد كتاب الأعلام : وإلى هذا
القول أذهب وعليه اعتمد وبه أفتي .
( 9 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ص 341 س 15 قال : فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية
يكون من جهة النسب الصحيح الخ .