تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
وعند الفقهاء : معنى المناسخات أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض وراثه ، ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، أي نفرض التركة أصلا واحدا إذا قسم على ورثة الأول كان الحاصل للميت الثاني من ذلك الأصل منقسما على ورثته من غير كسر . فإما أن يختلف الوارث أو الاستحقاق ، أو هما ، أو يتحدان ، وينهض نصيب الثاني بالقسمة على ورثته أو لا ينهض ، وإذا لم ينهض فإما أن يكون بين نصيب ميت الثاني وفريضته وفق أو لا يكون . فهنا ثلاثة فصول : ( الأول ) أن ينهض النصيب بالقسمة على تقدير الأقسام الأربعة : ( أ ) اتحاد الوارث والاستحقاق ، كأخوة ثلاثة ، ثم مات أخ ثم مات آخر وبقي أخ ، فالمال له ، فوارث الثاني بعينه هو الوارث الأول ، والاستحقاق في الصورتين بالأخوة . ( ب ) اختلافهما كأخوين مات أحدهما ثم مات الآخر عن ابن ، فالمال له ، فوارث الثاني غير الأول والاستحقاق في الأولى كان بالأخوة وفي الثانية بالبنوة . ( ج ) اختلاف الوارث خاصة كانسان مات عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن ابن ، فله ما كان لأبيه ، فوارث الثاني غير وارث الأول ، والاستحقاق في كل من الفريضتين بالبنوة . ( د ) اختلاف الاستحقاق خاصة كانسان مات وترك زوجه وابنا ، ثم تموت الزوجة عن هذا الابن ، فله ثمنها ، فوارث الثاني هو بعينه وارث الأول ، والاستحقاق في الأول كان بالزوجية وفي الثاني بالبنوة . وفي هذه الصور الأربعة نصيب الثاني من الفريضة الأولى ناهض بالقسمة على ورثته من غير كسر على ما مثلناه .