ثم إن انقسمت الفريضة على صحة ، وإلا ضربت سهام من انكسر
عليهم في أصل الفريضة .
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم .
ولا تعصيب . ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من
يحجبها ، مثل أبوين وبنت ، فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا .
وإن كان حاجب فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل
الفريضة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة .
تتمة
في المناسخات
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ،
ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
فإن اختلف الوارث ، أو الاستحقاق ، أو هما ونهض نصيب الثاني
بالقسمة على وراثه ، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة
الأولى ، إن كان بين الفريضتين وفق . وإن لم يكن فاضرب الفريضة
الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان .
شرح
قال طاب ثراه : تتمة في المناسخات إلى آخره .
أقول : اشتقاق المناسخات من النسخ ، وهو في اللغة النقل والتحويل ( 1 ) تقول :
نسخت الكتاب إذا نقلته ، ونسخت الشمس الظل إذا حولته .
هامش
( 1 ) مصباح المنير : ص 827 لغة ( نسخت ) .