شرح
غيره حصل الاشتباه وتحقق الإشكال هذا هو المشهور ، وهو الذي ذكره
الشيخان ( 1 ) ( 2 ) وسلار ( 3 ) والقاضي في كتابيه ( 4 ) ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن
إدريس ( 7 ) وادعى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب .
وأما الصدوقان والقديمان فجعلوا الإشكال بعد تساويهما في الأخذ ، ولم يعتبروا
الانقطاع أخيرا ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 106 باب ميراث الخنثى س 29 قال : فإن بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال
والنساء .
( 2 ) النهاية : باب ميراث . . . من يشكل أمره ص 677 س 17 قال : فإن انقطع منهما معا ورث ميراث
الرجال والنساء .
( 3 ) المراسم : ذكر ميراث الخنثى ص 225 س 5 قال : فإن انقطعا منهما جميعا ورث النصف من
ميراث الرجال والنصف من النساء .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الخنثى ص 171 س 14 قال : فإن انقطعا جميعا في حال واحدة ورث
ميراث الرجال والنساء الخ .
( 5 ) المختلف : ج 2 في ميراث الخنثى المشكل ص 194 س 7 قال : وقال ابن البراج في كتابي الكامل
والمهذب : الخ كما نقلنا عن المهذب .
( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الخناثى ص 402 س 1 قال : وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل .
( 7 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 406 س 24 قال : فإن جاءا سواء في دفعة واحدة وانقطعا سواء في
وقت واحد ، فها هنا يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا إلى قوله : فأما في الأحوال الأولة فلا خلاف فيها
بينهم أجمع الخ .
( 8 ) المقنع : باب المواريث ص 177 س 1 قال : وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف
ميراث الذكر ونصف الأنثى .
( 9 ) المختلف : ج 2 في ميراث الخنثى المشكل ص 193 س 32 قال : وقال علي بن بابويه : إلى قوله :
فإن خرج البول من الموضعين معا الخ .
( 10 ) المختلف : ج 2 في ميراث الخنثى المشكل ص 193 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله :
فإن ورد معا عدت أضلاعه إلى قوله : وقال ابن عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام إلى قوله :
وروي عنهم عليهم السلام : أنه يورث من المبال فإن سلسل البول على فخده فهي امرأة وإن زرق البول
كما يزرق من الرجل فهو رجل الخ .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .