تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
الولد وسهم الاثنين من كلالتها ، والسدس سهمها مع الولد ، وسهم الواحد منها ، وهي تحجب الأخوة ، فلا يمكن الاجتماع . ويجتمع ذلك بحسب الاتفاق : كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وزوجا ، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي وهو السدس ، فيأخذ بالقرابة لا بالتسمية ، إذ لا مسمى له إلا مع الولد ، فقد اجتمع السدس والثلث لكن لا بالتسمية بل بالرد . ( و ) السدس مع مثله ، ويجتمع في صورة الأبوين مع الولد . وهذه الستة ، منها ثلاثة ساقطة بحسب التسمية : وهي الثلثان مع مثلها ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، ويبقى ثلاثة مثل سلسلة النصف . فالحاصل من السلسلتين ثمانية عشر ضربا ، يسقط منها ستة متكررة تبقى اثني عشر ضربا ، ستة منها لا يجتمع تبقى ستة ، وإذا قابلت إحدى السلسلتين بالأخرى ، أعني سلسلة النصف مع سلسلة الثلثين ، ضربت ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فيجتمع النصف مع الثلثين والثلث والسدس ، ثم الثمن مع الثلثين والثلث والسدس ثم الربع مع الثلثين والثلث والسدس فهذه تسعة حاصلة من ضرب إحدى السلسلتين في الأخرى . فهذا الضرب مركب ، والضربان الأولان بسيطان . ثم هذه الضروب التسعة منها ما يصح اجتماعه ، ومنها ما يمتنع ، فلنذكر الجميع على التفصيل . ( أ ) النصف مع الثلثين : ولا يجتمعان ، لبطلان العول . ( ب ) النصف مع الثلث : يجتمع في صورتين . زوج واثنان من ولد الأم . أخت للأبوين أو للأب مع اثنين من ولد الأم . ( ج ) النصف مع السدس : يجتمعان في ثلاث صور . بنت مع أحد الأبوين .