شرح
الولد وسهم الاثنين من كلالتها ، والسدس سهمها مع الولد ، وسهم الواحد منها ،
وهي تحجب الأخوة ، فلا يمكن الاجتماع .
ويجتمع ذلك بحسب الاتفاق : كما لو ماتت امرأة وتركت أبوين وزوجا ،
فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي وهو السدس ، فيأخذ بالقرابة
لا بالتسمية ، إذ لا مسمى له إلا مع الولد ، فقد اجتمع السدس والثلث لكن
لا بالتسمية بل بالرد .
( و ) السدس مع مثله ، ويجتمع في صورة الأبوين مع الولد .
وهذه الستة ، منها ثلاثة ساقطة بحسب التسمية : وهي الثلثان مع مثلها ،
والثلث مع مثله ، ومع السدس ، ويبقى ثلاثة مثل سلسلة النصف .
فالحاصل من السلسلتين ثمانية عشر ضربا ، يسقط منها ستة متكررة تبقى اثني
عشر ضربا ، ستة منها لا يجتمع تبقى ستة ، وإذا قابلت إحدى السلسلتين بالأخرى ،
أعني سلسلة النصف مع سلسلة الثلثين ، ضربت ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فيجتمع
النصف مع الثلثين والثلث والسدس ، ثم الثمن مع الثلثين والثلث والسدس ثم
الربع مع الثلثين والثلث والسدس
فهذه تسعة حاصلة من ضرب إحدى السلسلتين في الأخرى . فهذا الضرب
مركب ، والضربان الأولان بسيطان .
ثم هذه الضروب التسعة منها ما يصح اجتماعه ، ومنها ما يمتنع ، فلنذكر الجميع
على التفصيل .
( أ ) النصف مع الثلثين : ولا يجتمعان ، لبطلان العول .
( ب ) النصف مع الثلث : يجتمع في صورتين . زوج واثنان من ولد الأم . أخت
للأبوين أو للأب مع اثنين من ولد الأم .
( ج ) النصف مع السدس : يجتمعان في ثلاث صور . بنت مع أحد الأبوين .