شرح
( ب ) الأم ولها الثلث مطلقا ومع الانفراد يرث الباقي بالرد ، وقال الحسن : إنما
لها السدس والثلث مع الأولاد والأب ومع الانفراد مسماها مجموع المال ( 1 ) .
( ج ) الأخت والأختان للأب مع الانفراد لهن الفاضل عما سميناه بالرد ، وعند
الحسن مع الانفراد للواحدة جملة المال مسمى وكذا لما زاد ، وإنما لهن المسمى مع
الاجتماع مع الأجداد ( 2 ) .
تتمة
هذه الفروض بعضها يصح اجتماعها مع بعض ، وبعضها يمتنع فيه ذلك ، ونحن
نبين ذلك مفصلا .
فنقول : هنا سلسلتان .
( الأولى ) سلسلة النصف ، وهي ثلاثة : أعني قولنا : ( النصف ، ونصفه ،
ونصف نصفه ) فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة . لكن ثلاثة منها متكررة لا فائدة
فيها ، وتبقى ستة غير متكررة .
لأنك تجمع النصف مع النصف ومع الربع ومع الثمن ، فهذه ثلاثة ثم تأخذ
الربع فتجمعه مع النصف ، وهو متكرر ، ومع الربع ومع الثمن ، ثم تأخذ الثمن
فتجمعه مع النصف ومع الربع وهما متكرران ، ومع الثمن وهو غير متكرر ، فتكون
ستة .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 24 قال : ( أي ابن أبي عقيل ) وإنما سمى الله
عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فإذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم . وكذا
قال : إنما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا إلى قوله : فإذا انفردت
من الأخت أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .