تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
( ب ) الأم ولها الثلث مطلقا ومع الانفراد يرث الباقي بالرد ، وقال الحسن : إنما لها السدس والثلث مع الأولاد والأب ومع الانفراد مسماها مجموع المال ( 1 ) . ( ج ) الأخت والأختان للأب مع الانفراد لهن الفاضل عما سميناه بالرد ، وعند الحسن مع الانفراد للواحدة جملة المال مسمى وكذا لما زاد ، وإنما لهن المسمى مع الاجتماع مع الأجداد ( 2 ) . تتمة هذه الفروض بعضها يصح اجتماعها مع بعض ، وبعضها يمتنع فيه ذلك ، ونحن نبين ذلك مفصلا . فنقول : هنا سلسلتان . ( الأولى ) سلسلة النصف ، وهي ثلاثة : أعني قولنا : ( النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ) فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة . لكن ثلاثة منها متكررة لا فائدة فيها ، وتبقى ستة غير متكررة . لأنك تجمع النصف مع النصف ومع الربع ومع الثمن ، فهذه ثلاثة ثم تأخذ الربع فتجمعه مع النصف ، وهو متكرر ، ومع الربع ومع الثمن ، ثم تأخذ الثمن فتجمعه مع النصف ومع الربع وهما متكرران ، ومع الثمن وهو غير متكرر ، فتكون ستة .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 24 قال : ( أي ابن أبي عقيل ) وإنما سمى الله عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فإذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم . وكذا قال : إنما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا إلى قوله : فإذا انفردت من الأخت أي جهة كانت ، فالمال كله لها بلا سهام . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .