شرح
( السابع ) لا يصح إلا عند الحاكم ، أو خليفته ، وقال ابن حمزة : أو من رضي به
الزوجان ( 1 ) وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط ( 2 ) والأول هو المشهور .( الثامن ) يصح لعان الحامل ومنعه المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) والتقي ( 5 ) والمشهور
جوازه لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع ، قال العلامة : ويحتمل أن يقال : لا لعان لو
نفى الولد حتى تضع لاحتمال اشتباه الحمل بغيره ، وحينئذ يصح كلامه ( 6 ) أي
كلام المفيد .
( التاسع ) يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق ، سواء كانا
من أهل الشهادة أو لم يكونا ، مسلمين أو كافرين أو بالتفريق ، حرين أو مملوكين أو
بالتفريق ، محدودين في قذف ، أو لا ، أو بالتفريق ، قاله الشيخ في الكتابين ( 7 ) ( 8 )
وهو المشهور ، وقال أبو علي : إذا كان الزوج قد حد في قذف ، لا لعان له ، لأن الله
سماه كاذبا ، والكاذب لا تقبل شهادته ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان أحكام اللعان ص 338 س 5 قال : واللعان يصح إلى قوله : ومن يرضى به
الزوجان .
( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 223 س 12 قال : إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا .
( 3 ) المقنعة : باب اللعان ص 84 س 23 قال : ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها .
( 4 ) المراسم : اللعان ص 164 س 3 قال : ولا تلاعن الحامل حتى تضع .
( 5 ) الكافي : فصل في اللعان ص 310 س 5 قال : وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع .
( 6 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 57 س 7 قال : وشيخنا المفيد إن قصد بنفي اللعان نفي ما يجب
عنه إلى قوله : ويحتمل أن يقال : لا لعان لو نفى الحمل الخ .
( 7 ) المبسوط : ج 5 كتاب اللعان ص 182 س 18 قال : يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين إلى
قوله : وبين المحدودين في قذف .
( 8 ) كتاب الخلاف : كتاب اللعان ( مسألة 2 ) قال : اللعان يصح إلى قوله : وكذلك إذا كانا
محدودين في قذف آه .
( 9 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 55 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : وإن كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان ، لأن الله تعالى سماه كاذبا الخ .