تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
لعانه ، ليسقط إرثه وقد تقدم البحث فيه . ( ب ) أن يكون من الزوج وحده كما لو امتنع الوارث من ملاعنته في الصورة المفروضة ، فله اللعان على الأصح لإسقاط الحد عنه ، لعدم المانع ، ولعموم الآية ، ولأنه شهادات ولا يشترط في أداء الشهادة حياة المشهود عليه . وكذا لو كان هناك نسب وأراد نفيه ، فلو لم يشرع له اللعان لزم الإضرار به ، لأنه قد يتحقق عدم التحاقه به فيكون قد التحق بنسبه من ليس منه . ( ج ) لو أنكر الولد وصدقته لم ينتف إلا باللعان ، ومع اعترافها كيف يصح أن تقول : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين . ( د ) لو نفى ولد الصماء الخرساء التي لا يعقل الإشارة كفى لعانه خاصة في سقوط النسب ، وحينئذ لا يبعد ما حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال : الأحكام المتعلقة باللعان أربعة : سقوط الحد عن الزوج ، وانتفاء النسب ، وزوال الفراش ، وتحريم المؤبد ( 1 ) . فهذه الأحكام تعلق بلعان الزوج إذا وجد منه اللعان بكماله ، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة . وأما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها ، ثم قال : وقال قوم : - وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا - أن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بلعان الزوجين معا ، والأقرب : الأول في الصور الأربع الخارجة عن الأصل ، وأما في غيرها فنقول : يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام : سقوط الحد عنه ، وثبوته عليها ، ونفي النسب ، وبلعانها حكم واحد ، وهو سقوط الحد عنها ، وبلعانهما ثلاثة أحكام زوال الفراش ، وتأبد التحريم ، وسقوط الحدين والإرث .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الأحكام المتعلقة باللعان ، ص 199 س 3 قال : الأحكام المتعلقة باللعان أربعة الخ .