شرح
فدل ذلك على أنه شهادات وهو مذهب العامة ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) وظاهر
المصنف في الشرائع ( 3 ) .
( وأما الثاني ) فأمور .
( أ ) اشتراط ذكر اسم الله فيه ، ولا شئ من الشهادة يشترط فيه ذلك .
( ب ) إن صيغته صيغة مخصوصة ، هي ( أشهد بالله ) وهي أحد صيغ اليمين ،
فيكون يمينا .
( ج ) إن الشهادة لا يشترط فيها تعيين لفظ مخصوص ، بل يكفي التعبير عن
المعنى .
( د ) إن الشاهد يعتبر فيه العدالة ، ولا يعتبر ذلك في المتلاعنين .
( ه ) إن الأعمى لا تقبل شهادته عندنا ( 4 ) إلا في مواضع مخصوصة ، ويصح لعانه
بالإجماع ، فدل على أنه ليس بشهادة .
( و ) العبد لا تقبل شهادته عندهم ، وعندنا فيه تفصيل ، ويقبل لعانه .
( ز ) الكافر يصح لعانه ولا تصح شهادته .
( ح ) لا تصح شهادة الإنسان لنفسه ، وفي الحقيقة هنا الشهادة لنفس الإنسان ،
فلا تكون شهادة .
( ط ) إن الشهادة لا تصح مع تطرق الشبهة بجلب النفع ، أو دفع الضرر ، وهي
هامش
( 1 ) نيل الأوطار : ج 7 ص 70 باب في أن اللعان يمين قال : وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك
والإمام يحيى والشافعي في قول أنه شهادة .
( 2 ) المسالك : ج 2 كتاب اللعان ص 119 س 1 قال : اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو
أيمان فذهب بن الجنيد إلى الأول .
( 3 ) الشرائع : في كيفية اللعان قال : وقال الشيخ إن اللعان أيمان وليست بشهادات ، ولعله نظر إلى اللفظ
فإنه بصورة اليمين .
( 4 ) في ( گل ) عند المخالف وعندنا .