شرح
متحققة هنا ، فإن الزوج يدفع عن نفسه حقوق الزوجية بزوال الفراش ، والمرأة تدفع
عن نفسها العار ووجوب الحد .( الخامس ) لا يحل اللعان إلا مع تحقق السبب ، ولا يجوز لمكان الشبهة والتهمة أو
الظن لقوله عليه السلام : ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في
شئ ولم يدخلها جنته ، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه
وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) . ( 1 ) .
وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي أتت
بولد أسود فقال : هل لك من إبل ؟ فقال : نعم ، فقال : ما ألوانها ؟ فقال : حمر ،
فقال : هل فيها أفرق ؟ فقال : نعم ، فقال : أنى ذلك ؟ فقال : لعل أن يكون عرقا
نزع ، قال : وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع ( 2 ) .
وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا عن
أبي جعفر عليه السلام قال : أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال : هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم فيها إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد ،
منتشر المنخرين ، جعد قطط أفطس الأنف ( 3 ) ، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في
أجدادي ، فقال لامرأته : ما تقولين ؟ قالت : لا والذي بعثك بالحق نبيا ، ما أقعدت
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 403 باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل
ولده ، وفي سنن ابن ماجة ج 2 ص 916 ( 13 ) باب من أنكر ولده الحديث 2743 مع تغيير يسير .
( 2 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 645 ( 58 ) باب الرجل يشك في ولده ، الحديث 2002 و 2003 مع
اختلاف يسير .
( 3 ) المنخر كمجلس وكسر الميم للاتباع كمتن لغة والمنخران ثقبا الأنف مجمع البحرين يقال : جعد
الشعر بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد وذلك خلاف المسترسل . مجمع
البحرين . شعر قط وقطط بفتحتين شديد الجعودة ، ويقول : القطط شعر الزنجي . مجمع البحرين الفطس
بالتحريك تطأ من قصبة الأنف وانتشارها ، والرجل أفطس والمرأة فطساء مجمع البحرين .