( الثانية ) حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا . والناضح ستون ذراعا ،
والعين ألف ذراع . وفي الصلبة خمسمائة .
( الثالثة ) من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج
ومدى جرائدها
( الرابعة ) إذا تشاح أهل الوادي في مائة ، حبسه إلا على للنخل إلى
الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يسرحه إلى الذي يليه .
( الخامسة ) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة ، وللإمام
مطلقا .
( السادسة ) لو كان له رحى على نهر لغيره ، لم يجز له أن يعدل بالماء
عنها إلا برضاء صاحبها .
( السابعة ) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، ففي رواية : إن
شرح
وذهب المصنف والعلامة إلى الاكتفاء بالخمس ( 1 ) ( 2 ) .
وهو في رواية البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تشاح قوم في طريق
فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع : فقال أبو عبد الله عليه السلام :
خمس أذرع ( 3 ) .
وهو أصح طريقا .
قال طاب ثراه : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، ففي رواية ، إن كان
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) القواعد : ج 1 ( المقصد الثالث في إحياء الموات ) ص 220 س 15 قال : وحد الطريق إلى قوله :
خمس أذرع .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 9 ) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص 130 الحديث 41