ويلحق بهذا مسائل .
( الأولى ) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع ،
وفي رواية سبعة أذرع .
شرح
وروى سمرة بن جندب ( بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها
أيضا والباء المنقطة بواحدة ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أحاط حائطا
على أرض ، فهي له ( 1 ) .
وروي عنه عليه السلام أنه قال : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ( 2 )
وعنه عليه السلام : عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ( 3 ) .
وأجمعت الأمة على تملك الأرض الميتة مع إحيائها إذا خلت عن الموانع .
قال طاب ثراه : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع ، وفي
رواية سبعة أذرع .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : والطريق إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع ( 4 ) .
ومثلها روى السكوني عنه عليه السلام ( 5 ) .
والروايتان ضعيفتان ، وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 6 ) وتبعه القاضي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب إحياء الموات ص 480 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب إحياء الموات ص 480 الحديث 4 ولاحظ ما علق عليه .
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب إحياء الموات ص 481 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه .
( 4 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق ص 295 قطعة من حديث 2 .
( 5 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق ص 296 قطعة من حديث 8 .
النهاية : باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين ص 418 س 13 قال : والطريق
إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع .
( 7 ) لم أعثر عليه في المهذب ولم يتعرض له في المختلف وفي كشف الرموز : ج 1 ص 401 قال : ( وعليها
فتوى النهاية واتباع الشيخ ) ولعل المراد من اتباع الشيخ أن من جملتهم القاضي فتأمل .