شرح
مذهب أبي علي ( 1 ) والمفيد ( 2 ) والسيد ( 3 ) لعموم آية الإرث ( 4 ) .
واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
فرع
وهي تورث كالمال ، فيأخذ كل من الورثة قدر نصيبه ، فتأخذ الزوجة الثمن ،
والزوج الربع اللهم إلا أن تخلو الزوجة من الولد ، فلا ترث من شفعة الأرض ، نعم
لو بيعت مع شجر أو نخل أخذت حصتها منه .
ولو عفا أحد الورثة كان للباقي أخذ الجميع ، ولو أراد الاقتصار على أخذ حقه
منع ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك ، لأنها في الأصل إنما شرعت لإزالة الضرر
بالشركة ، ولو أجزنا له ذلك تطرق الضرر إلى المشتري ببقائها وتبعيض الصفقة
عليه ، وهو منفي .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في أحكام الشفعة ) ص 128 س 25 قال بعد نقل قول المفيد
والمرتضى : وهو قول ابن الجنيد .
( 2 ) المقنعة : باب الشفعة ص 96 س 21 قال : وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه
فيها .
( 3 ) الإنتصار : مسائل الشفعة ص 217 س 17 قال : فإن الشفعة عندنا تورث الخ .
( 4 ) سورة النساء / 12 قال تعالى : ولكم نصف ما ترك إلى آخر الآية وكذلك استشهد العلامة في
المختلف .
( 5 ) الشرائع : ( المقصد الرابع ) في لواحق الأخذ بالشفعة قال : الثالثة : وهي تورث كالمال الخ ولاحظ
عبارة النافع .
( 6 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في أحكام الشفعة ) ص 128 س 28 قال بعد نقل قول ابن
إدريس : وهو المختار ، لنا عموم قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) .