ومن اللواحق مسألتان .
( الأولى ) قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد وعلم الهدى :
تورث ، وهو أشبه . ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه ، أخذه الباقون ولم
تسقط .
( الثانية ) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، فالقول قول المشتري
مع يمينه ، لأنه ينتزع الشئ من يده .
شرح
قال طاب ثراه : قال الشيخ : الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ،
وهو الأشبه .
أقول : قال الشيخ في النهاية : وموضع من الخلاف لا تورث ( 1 ) ( 2 ) وتبعه
القاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والطبرسي ( 5 ) لقول علي عليه السلام : لا تورث
الشفعة .
وهي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال :
لا تورث الشفعة ( 6 ) وهو بتري ، وقال في موضع من الخلاف تورث ( 7 ) وهو
هامش
( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 20 قال : ولا يصح أن تورث الشفعة كما تورث
الأموال .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة : مسألة 12 قال : المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث .
( 3 ) المهذب : ج 1 كتاب الشفعة ص 459 س 5 قال : والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال .
( 4 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 259 س 8 قال : والشفعة لا تورث كالأموال .
( 5 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في أحكام الشفعة ) ص 128 س 26 قال بعد نقل قول النهاية :
وبه قال الطبرسي .
( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 14 ) باب الشفعة ص 167 قطعة من حديث 18 .
( 7 ) كتاب الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 36 قال : وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة
قام وارثه مقامه .