شرح
والمعتمد صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله ؟ فقال : لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا
غيره ( 1 ) .
قال في المبسوط : ما لا مخلب له مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث يأكل
الخبائث كالميتة ونحوها ، وكلها حرام ، وهو النسر والرخمة والبغاث والغراب ونحو
ذلك عندنا وعند جماعة . فروي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه
فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات ( 2 ) ( 3 ) .
( ج ) تحليل الزاغ منها وتحريم البواقي ، قاله ابن إدريس ( 4 ) .( الثاني ) في تحقيق تقسيمها إلى الأربعة المذكورة .
وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) .
وقال ابن إدريس : الغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكلها ، وهي
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 18 الحديث 73 .
( 2 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ، كتاب الصيد ص 1082 ( 9 ) باب الغراب ، الحديث 3248 بأدنى
تفاوت في العبارة .
( 3 ) المبسوط : ج 6 كتاب الأطعمة ص 281 س 16 قال : فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين : مستخبث
وغير مستخبث الخ .
( 4 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 367 س 21 قال : فأما الرابع فهو غراب الزرع إلى قوله : فإن
الأظهر من المذهب أنه يؤكل على كراهية .
( 5 ) المبسوط : ج 6 كتاب الأطعمة ص 281 س 19 قال : والغراب على أربعة أضرب الخ .
( 6 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ( في الطير ) قال : وقيل : يحرم الأبقع ، والكبير الذي يسكن
الجبال ، ويحل الزاغ والغداف .
( 7 ) القواعد : ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 156 س 16 قال : وأما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير
الخ .