شرح
وعن النبي صلى الله عليه وآله : استوصوا بالصنينات فإنهن لا يؤذين شيئا ( 1 ) .
وفي حديث آخر : إنهن أنس طير بالناس ( 2 ) .
وفي تحريمها خلاف بين الأصحاب ، فالمفيد على الإباحة ( 3 ) وكذا المصنف ( 4 )
والعلامة ( 5 ) .
والشيخ في النهاية على التحريم ( 6 ) وتبعه القاضي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) .
احتج الأولون : بأصالة الإباحة . وبصحيحة زرارة قال : والله ما رأيت مثل أبي
جعفر قط ، قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير ؟ قال : كل ما دف ولا
تأكل ما صف ( 9 ) .
ومثلها رواية سماعة بن مهران عن الرضا عليه السلام ( 10 ) والخطاف مما يدف .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 كتاب الصيد ص 223 باب الخطاف الحديث 2 .
( 2 ) الكافي : ج 6 كتاب الصيد ص 224 باب الخطاف ذيل حديث 2 وفيه ( إنهن أنس طير الناس
بالناس ) .
( 3 ) المقنعة : باب الصيد والرماية ص 89 س 8 قال : ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف الخ
ولم يزد على ذلك ولم يتعرض لخصوص الخطاف ، وقال في المختلف : ص 126 س 33 بعد نقل عبارة المقنعة
ما لفظه : ( وهو يقتضي إباحة أكل الخطاف عنده لأن دفيفه أكثر .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 126 س 34 قال : والمعتمد الجواز على كراهية .
( 6 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 577 س 19 قال :
ولا يجوز أكل الخطاف .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 429 س 1 قال : والخطاف أي مما يحرم .
( 8 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 367 س 27 قال : ولا يجوز أكل الخطاف .
( 9 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 16 قطعة من حديث 63 .
( 10 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 16 قطعة من حديث 65 والحديث عن الصادق
عليه السلام .