شرح
وذهب في الخلاف ، وباب الحد من النهاية إلى تحريمها ووجوب القتل على
مستحلها ( 1 ) ( 2 ) وبالتحريم قال المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) والسيد ( 5 ) وابن إدريس ( 6 )
والصدوق ( 7 ) والقديمان ( 8 ) ( 9 ) قال أبو علي : ولا يؤكل من السمك الجري
والمارماهي والزمار ، وما لا قشر له ، وما ليس ذنبه مستويا ( 10 ) واختار المصنف
الكراهة فيما عدا الجري والتحريم فيه ( 11 ) واختار العلامة التحريم في الكل ( 12 ) .
احتج الأولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الجريث .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح مسألة 31 قال : فأما غيره مثل المارماهي والزمير إلى
قوله : فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال .
( 2 ) النهاية : باب الحد في شرب المسكر والمأكل المحظورة ص 713 س 17 قال : ويغرر آكل الجري
والمارماهي إلى قوله : فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل .
( 3 ) المقنعة : باب الصيد والرماية ص 89 س 3 قال : ويجتنب الجري والزمار والمارماهي .
( 4 ) المراسم ذكر الصيد والذبائح ص 207 س 3 : والسمك على ضربين الجري والزمير
والمارماهي إلى قوله : فالأول كله حرام .
( 5 ) الإنتصار : ( مسائل الصيد ) ص 186 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية تحريم إلى قوله : الجري
والمارماهي والزمار .
( 6 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 366 س 17 قال : وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ولا الزمار
ولا الزهو بالزاء المعجمة لأنه لا قشر له .
( 7 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 142 س 7 قال : ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير .
( 8 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال : وقال
ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك
الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا .
( 9 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال : وقال
ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك
الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا .
( 10 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال : وقال
ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك
الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا .
( 11 ) لاحظ عبارة النافع .
( 12 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 39 قال : والحق تحريمه ( أي الجري )
إلى أن قال : والأولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم الخ .