( الثالثة ) لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا ، حلا ، ولو تحرك
أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم
تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة ،
ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .
شرح
( أ ) كون الكلب معلما .
( ب ) حل مقتوله ، لإطلاق إباحة الأكل منه ، ولم يقيده بالتذكية كما قيدها في
غيره .
( ج ) اشتراط التسمية فيه .
( د ) جواز الاصطياد بغيره واشتراط التذكية فيه .
وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في جواز الاصطياد ، وإن اختلفوا في فروعه .
قال طاب ثراه : وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة .
أقول : إذا قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلا ، وإن تحركا أو أحدهما ، فإن كان
لا مع استقرار الحياة فكالأول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة ، إذ هي كحركة المذبوح
فوجودها في الصيد كعدمها وإن كان مع الاستقرار حل مع التذكية المحل القابل
للتذكية ، وهو ما فيه الرأس ، وكان الآخر ميتة كما لو أبان يد الصيد ، أو أخذت
الحبالة أو السيف منه قطعة .
هذا هو مقتضى الأصول المقررة والقواعد الممهدة .
ويؤيده عموم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الصيد
يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح ، أو يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل
ذلك ، قال : لا بأس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب الصيد بالسلاح ص 210 الحديث 6 .