تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( الثالثة ) لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا ، حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة ، ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .
شرح
( أ ) كون الكلب معلما . ( ب ) حل مقتوله ، لإطلاق إباحة الأكل منه ، ولم يقيده بالتذكية كما قيدها في غيره . ( ج ) اشتراط التسمية فيه . ( د ) جواز الاصطياد بغيره واشتراط التذكية فيه . وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في جواز الاصطياد ، وإن اختلفوا في فروعه . قال طاب ثراه : وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة . أقول : إذا قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلا ، وإن تحركا أو أحدهما ، فإن كان لا مع استقرار الحياة فكالأول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة ، إذ هي كحركة المذبوح فوجودها في الصيد كعدمها وإن كان مع الاستقرار حل مع التذكية المحل القابل للتذكية ، وهو ما فيه الرأس ، وكان الآخر ميتة كما لو أبان يد الصيد ، أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة . هذا هو مقتضى الأصول المقررة والقواعد الممهدة . ويؤيده عموم صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح ، أو يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ذلك ، قال : لا بأس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 باب الصيد بالسلاح ص 210 الحديث 6 .
المهذب البارع — صفحة 153 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي