مسائل : من أحكام الصيد .
( الأولى ) إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل .
( الثانية ) لو رماه بسهم فتردى من جبل ، أو وقع في ماء فمات لم
يحل ، وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة .
شرح
( ج ) إثبات اليد على الحيوان الوحشي القابل للملك ، وإبطال امتناعه .( الثالث ) الأصل في إباحة الصيد ، الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 1 ) فأباح صيد البحر مطلقا وصيد البر ، إلا حالة
الإحرام . وقال تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ( 2 ) ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا
ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) ( 3 ) .
وبهيمة الأنعام هو الوحشي عن أبي صالح لأنها أبهمت عن الفهم والتمييز ، أو
لأنها أبهمت عن الأمر والنهي ( 4 ) .
وسميت أنعاما لكثرة الانتفاع بها ، فإنه تنتفع بلحومها وألبانها وجلودها
وأصوافها وأرواثها للوقود .
والأنعام الثلاثة مختص بالإبل والبقر والغنم .
وقال تعالى : ( أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما
علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) ( 5 ) وقد دلت هذه
الآية على أمور .
( أ ) اشتراط التعليم بقوله ( تعلمونهن ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة / 96 .
( 2 ) سورة المائدة / 2 .
( 3 ) سورة المائدة / 1 .
( 4 ) من قوله : ( اسم الاصطياد إلى هنا منقول من إيضاح الفوائد مع تغيير يسير في بعض الكلمات ) .
( 5 ) سورة المائدة / 4 .