تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
وهو عام فيما أبين بعضه أو لا ، وهو اختيار ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) . وقال الشيخ في النهاية : إذا قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم ، وإن تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر ، أكل الذي تحرك ، ورمى بما لا يتحرك ( 4 ) . فقد خالف ما قلناه بشيئين . ( أ ) اشتراط خروج الدم . ( ب ) أكل المتحرك مطلقا ، ولم يشترط استقرار الحياة وعدمها . وقال القاضي : الحلال أن يتحرك كل واحد منهما ، ويخرج منه الدم ، وإن تحرك أحدهما وخرج منه الدم دون الآخر ، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم ( 5 ) . فقد اشترط كلا الأمرين من الحركة وخروج الدم . وقال ابن حمزة : إذا كانا سواء وخرج الدم حلا ، وإن لم يخرج حرم ، وإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ،
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص 363 س 17 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال : والذي ينبغي تحصيله في ذلك : أن الجميع يحل ، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 120 س 36 قال : والمعتمد أن نقول : إن مات الصيد بهذا الفعل حل أكله سواء خرج الدم أو لا ، وسواء كان الأكثر مع الرأس أم لا وسواء تحركا أو لا . ( 4 ) النهاية : كتاب الصيد والذبائح ص 581 س 15 قال : فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما الخ . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب الصيد والذبائح ص 436 س 12 قال : وكذلك ( أي حلال ) إن ضربه أو طعنه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم الخ .