الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب
أو ترك محرم ، وكذا الزوجة مع زوجها ، والمملوك مع مولاه .
( الثالث ) في متعلق اليمين . ولا يمين إلا مع العلم ، ولا يجب
بالغموس كفارة ، وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب ، أو على
ترك محرم أو مكروه . ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو
مندوب أو فعل محرم أو مكروه . ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته
في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ، ولا أثم ولا كفارة . وإذا تساوى
فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين . ولو حلف
لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه . وكذا لو حلفت هي أن
لا تتزوج بعده . وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه . ولا تنعقد لو قال لغيره :
والله لتفعلن ، ولا يلزم أحدهما . وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد
وخشي مع الإقامة الضرر . وكذا لو حلف ليضربن عبده ، فالعفو أفضل
ولا إثم ولا كفارة . ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين . ولو
حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا ، وإن أحسن
التورية ورى ، ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن
فينازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا أثم ، ويوري بما يخرجه عن
الكذب . وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم ، لم
يأثم ولم يتحرروا . ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا .
شرح
اللازم الذي هو الغاية من انعقادها ، وهو التكفير ( 1 ) ثم تردد وجزم في المبسوط
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الأيمان ، مسألة 9 قال : لا تنعقد يمين الكافر بالله ثم قال : وقال الشافعي
تنعقد ، واستدل بالظواهر وحملها على عمومها ، ثم قال : وهو قوي .