يده بنسبة نصيبه ، ولو أقر لآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه ، فيغرم له إن
أنكر الأول . وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . ولو أقر اثنان
عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ، ولو لم يكونا مرضيين لم
يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .
شرح
الباقي أقل من المخرج أو أكثر ، فلو قال : له مائة إلا تسعون لزمه عشرة ، والإضراب
غير مقبول لأنه إنكار بعد الإقرار ، فلا يكون مسموعا ، فهذا فرق ما بين الصورتين .