شرح
واختار المصنف في الشرائع خيرة الكتابين ( 1 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) أن المقتضي لثبوت الخيار مع العبد موجود في الحر ، وهو ملك نفسها ،
فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح ، فلو لم يشرع لها الفسخ لزم الإضرار بها .
( ب ) أن الحرية في الابتداء المقضى تخير المرأة في الازدواج ، فكذا في الأثناء .
( ج ) أن يثبت الخيار للمشتري ، يثبت للمعتقة ، والمقدم ثابت بالإجماع
والروايات ، وتحقيقا للملك المقتضي للتصرف بسائر وجوهه .
( د ) الروايات عامة وخاصة .
فمن الخاصة رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أعتقت
الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ( 2 ) .
وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت
إن كانت تحت حر أو عبد ( 3 ) .
احتج الشيخ على مقالة المبسوط ، بأصالة صحة النكاح ، وبصحيحة ابن سنان
عن الصادق عليه السلام أنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى
الله عليه وآله : اختاري ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : في نكاح الإماء ، في الطواري قال : أما العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ
نكاحها ، سواء كانت تحت حر أو عبد .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342
الحديث 31 .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342
الحديث 32 .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 341
الحديث 26 .