تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
واختار المصنف في الشرائع خيرة الكتابين ( 1 ) . احتج الأولون بوجوه : ( أ ) أن المقتضي لثبوت الخيار مع العبد موجود في الحر ، وهو ملك نفسها ، فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح ، فلو لم يشرع لها الفسخ لزم الإضرار بها . ( ب ) أن الحرية في الابتداء المقضى تخير المرأة في الازدواج ، فكذا في الأثناء . ( ج ) أن يثبت الخيار للمشتري ، يثبت للمعتقة ، والمقدم ثابت بالإجماع والروايات ، وتحقيقا للملك المقتضي للتصرف بسائر وجوهه . ( د ) الروايات عامة وخاصة . فمن الخاصة رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ( 2 ) . وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ( 3 ) . احتج الشيخ على مقالة المبسوط ، بأصالة صحة النكاح ، وبصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله : اختاري ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع : في نكاح الإماء ، في الطواري قال : أما العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت حر أو عبد . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342 الحديث 31 . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342 الحديث 32 . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 30 ) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 341 الحديث 26 .
المهذب البارع — صفحة 340 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي