كتاب الوكالة
وهي تستدعي فصولا :
( الأول ) الوكالة ، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة
شرح
كتاب الوكالة
مقدمة
الوكالة بكسر الواو وفتحها ، وهي استنابة في التصرف .
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فعموم قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وقوله تعالى ( فابعثوا أحدكم
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) ( 2 ) أي أعطوه
دراهمكم وأقيموه في الشراء مقامكم ، وقوله تعالى ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا
غداءنا ) ( 3 ) والعرب تسمي الوكيل والخادم فتى ، والمخاطب في الآية هو يوشع
عليه السلام ، وليس خادما ، فيكون وكيلا . فدلت الآيتان ونظائرهما على مشروعية
الاستنابة في التصرف وهو معنى الوكالة .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) الكهف : 19 .
( 3 ) الكهف : 62 .