التاسعة : أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا
كسائر أموال الميت .
شرح
بل اعتبروا التهمة فقيدوه بالثلث معها ، ومن الأصل مع عدمها ، واختاره
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) .
الثاني : في الفرق بين الوارث والأجنبي : فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق
الوارث ، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي ( 3 ) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم
يعتبروا إلا التهمة وعدمها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) المختلف : في الوصايا ص 67 س 6 قال : والمعتمد الأول . أي قول الشيخ في النهاية .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الإقرار ص 284 س 1 قال : وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل
إقرار الصحيح ، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما الخ .
( 4 ) النهاية : باب الإقرار في المرض ص 618 س 2 قال : فإن كان غير موثوق به وكان متهما ، طولب
المقر له بالبينة الخ .