تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
التاسعة : أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .
شرح
بل اعتبروا التهمة فقيدوه بالثلث معها ، ومن الأصل مع عدمها ، واختاره المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) . الثاني : في الفرق بين الوارث والأجنبي : فابن حمزة اعتبر التهمة وعدمها في حق الوارث ، وأطلق القول باللزوم في حق الأجنبي ( 3 ) والشيخ ومن تابعه ممن ذكرنا لم يعتبروا إلا التهمة وعدمها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الوصايا ص 67 س 6 قال : والمعتمد الأول . أي قول الشيخ في النهاية . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الإقرار ص 284 س 1 قال : وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح ، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما الخ . ( 4 ) النهاية : باب الإقرار في المرض ص 618 س 2 قال : فإن كان غير موثوق به وكان متهما ، طولب المقر له بالبينة الخ .