ولو أوصى بسهم كان ثمنا ، ولو كان بشئ كان سدسا .
شرح
وأبو علي ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) .
( ج ) سبع الثلث ، وهو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : سبع ثلثه ( 5 ) ذكرها الصدوق في
كتابه .
قال طاب ثراه : ولو أوصى بسهم كان ثمنا .
أقول : لا خلاف في تفسير الشئ أنه الدس . وفي السهم ثلاثة أقوال :
( أ ) الثمن ، قاله المفيد ( 6 ) وأبو علي ( 7 ) والصدوق ( 8 ) والقاضي ( 9 )
وسلار ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) واختاره الشيخ في النهاية ( 12 ) وهو اختيار المصنف ( 13 )
والعلامة ( 14 ) لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي
هامش
( 1 ) المختلف : في الوصايا ، ص 53 س 24 قال بعد نقل قول المفيد : وكذا قال ابن الجنيد ، وقال في
س 36 في الوصية بالسهم وقال المفيد : أنه الثمن ، وهو قول ابن الجنيد .
( 2 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ص 378 س 3 قال : وإن أوصى بجزء من ماله أو بسهم ، كان
الأول وصية بالسبع والثاني بالثمن .
( 3 ) الجوامع الفقهية : جواهر الفقه ، ص 503 س 15 قال : وإذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك
السبع ، وإذا أوصى بسهم كان الثمن .
( 4 ) السرائر ، باب الوصية المبهمة ص 388 س 35 قال : إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع
إلى قوله : وإن أوصى بسهم كان ذلك الثمن .
( 5 ) الإستبصار : ج 4 ( 79 ) باب من أوصى بجزء من ماله ، ص 133 الحديث 8 وفي الفقيه : ج 4
( 100 ) باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء ص 152 الحديث 5 .
( 6 ) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا .
( 7 ) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا .
( 8 ) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا .
( 9 ) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا .
( 10 ) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا .
( 11 ) المقنع : باب الوصايا ص 163 س 5 قال : وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة ، وإن
أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة .
( 12 ) تقدم نقله أنفا . ( 13 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 14 ) المختلف : في الوصايا ، ص 53 س 37 قال بعد نقل قول المفيد والصدوق : وهو المعتمد .