تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا
شرح
بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ( 1 ) . ( ب ) أنه السدس ، قاله الشيخ في الكتابين ( 3 ) وبه قال الفقيه ( 3 ) . ( ج ) أنه العشرة ، وهو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة ( 4 ) ، وهو بتري . قال طاب ثراه : ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا . أقول : بالأول قال الشيخان ( 5 ) والصدوق ( 6 ) والقاضي ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) وبالثاني قال ابن إدريس وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 7 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ص 41 الحديث 1 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 كتاب الوصايا ص 8 س 3 قال : وإذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس ، وفي الخلاف ، كتاب الوصايا ، مسألة 9 . ( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 53 س 36 قال : وفي المبسوط أنه السدس ، وبه قال : علي بن بابويه . ( 4 ) الإستبصار : ج 4 ( 80 ) باب من أوصى بسهم من ماله ، ص 134 الحديث 3 . ( 5 ) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص 102 س 20 قال : فإن أوصى رجل إلى رجل وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا إلى أن قال : في وجوه البر وفي النهاية : باب الوصية المبهمة ، ص 613 س 16 قال : فإن أوصى بوصية وجعلها أبوابا إلى أن قال : فليجعل ذلك السهم في وجوه البر . ( 6 ) المقنع : باب الوصايا ص 167 س 10 قال : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلى أن قال : فإن الأبواب الباقية تجعل في البر . ( 7 ) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر ، ولكن في المختلف : ص 59 س 37 قال بعد نقل قول الشيخ : وكذا قال ابن البراج إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس : والمعتمد الأول . ( 8 ) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر ، ولكن في المختلف : ص 59 س 37 قال بعد نقل قول الشيخ : وكذا قال ابن البراج إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس : والمعتمد الأول . ( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 10 ) السرائر : باب شرائط الوصية ، ص 389 س 6 قال : فإن أوصى الإنسان بوصية وجعلها أبوابا مسماة ، فنسي الوصي بابا منها إلى أن قال : وقال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة ، فنعم ما قال الخ . أقول : الظاهر هو الفرق بين نسيان جميع أبواب الوصية ونسيان باب من أبوابها ولا يقاس أحدهما بالأخرى كما هو المستفاد من الفتاوى .
المهذب البارع — صفحة 131 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي