ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، صرف في البر ، وقيل : يرجع
ميراثا
شرح
بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ( 1 ) .
( ب ) أنه السدس ، قاله الشيخ في الكتابين ( 3 ) وبه قال الفقيه ( 3 ) .
( ج ) أنه العشرة ، وهو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال : من
أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة ( 4 ) ، وهو بتري .
قال طاب ثراه : ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، صرف في البر ، وقيل :
يرجع ميراثا .
أقول : بالأول قال الشيخان ( 5 ) والصدوق ( 6 ) والقاضي ( 7 ) واختاره
المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) وبالثاني قال ابن إدريس وحكاه عن الشيخ في المسائل
الحائريات ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 7 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ص 41 الحديث 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 كتاب الوصايا ص 8 س 3 قال : وإذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس ، وفي
الخلاف ، كتاب الوصايا ، مسألة 9 .
( 3 ) المختلف : في الوصايا ، ص 53 س 36 قال : وفي المبسوط أنه السدس ، وبه قال : علي بن بابويه .
( 4 ) الإستبصار : ج 4 ( 80 ) باب من أوصى بسهم من ماله ، ص 134 الحديث 3 .
( 5 ) المقنعة : باب الوصية المبهمة ، ص 102 س 20 قال : فإن أوصى رجل إلى رجل وجعلها أبوابا
فنسي الوصي بابا إلى أن قال : في وجوه البر وفي النهاية : باب الوصية المبهمة ، ص 613 س 16 قال : فإن
أوصى بوصية وجعلها أبوابا إلى أن قال : فليجعل ذلك السهم في وجوه البر .
( 6 ) المقنع : باب الوصايا ص 167 س 10 قال : فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلى أن قال :
فإن الأبواب الباقية تجعل في البر .
( 7 ) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر ، ولكن في المختلف : ص 59 س 37 قال بعد نقل قول
الشيخ : وكذا قال ابن البراج إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس : والمعتمد الأول .
( 8 ) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر ، ولكن في المختلف : ص 59 س 37 قال بعد نقل قول
الشيخ : وكذا قال ابن البراج إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس : والمعتمد الأول .
( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 10 ) السرائر : باب شرائط الوصية ، ص 389 س 6 قال : فإن أوصى الإنسان بوصية وجعلها أبوابا
مسماة ، فنسي الوصي بابا منها إلى أن قال : وقال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي جميع
أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة ، فنعم ما قال الخ . أقول : الظاهر هو الفرق بين نسيان جميع أبواب
الوصية ونسيان باب من أبوابها ولا يقاس أحدهما بالأخرى كما هو المستفاد من الفتاوى .