الرابع : في أقسامه
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ،
فالواجب ستة ، شهر رمضان ، والكفارة ، ودم المتعة ، والنذر وما في
معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين ،
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه .
الأول : أما علامته فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ولو
انفرد بالرؤية ولو رؤي شايعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون ، وجب
الصوم عاما .
شرح
( ج ) الكراهة ، وهو مذهب الشيخ ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) واستند
الكل إلى الروايات ( 4 ) إما منطوقا أو عموما ، وهو الأقرب .
ومعناه نقص ثوابه عن الحضر ، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا .
إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة ، وألحق المفيد المشاهد ( 5 ) والصدوقان ( 6 )
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 162 س 12 قال : ويكره صيام
النوافل في السفر على كل حال ، إلى أن قال : إلا أن الأحوط ما قدمناه .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ، في شرايط صحة الصوم ص 309 س 33 قال : وفي صحة الندب منه
قولان والكراهية أولى .
( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 13 قال : والكراهية أولى .
( 4 ) لاحظ الوسائل : ج 7 كتاب الصوم ، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 5 ) المقنعة : كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 33 قال : وصوم ثلاثة أيام للحاجة
إلى أن قال : أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام .
( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال : وقال ابنا بابويه
لا يصوم في السفر إلى أن قال وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة