شرح
( ج ) أجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد ( 1 ) وابن حمزة صوم الكفارة التي تلزم
فيها التتابع ، إذا كان إفطاره يوجب الاستيناف ، وكفارة قتل العمد في الأشهر
الحرم وهو يصوم فيها ، فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر ( 2 ) .
والمعتمد على المشهور .
وأما المندوب ، ففيه ثلاثة أقوال :
( أ ) المنع وهو مذهب الصدوقين ( 3 ) والمفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 ) .
( ب ) الجواز وهو مذهب ابن حمزة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 24 قال : واستثنى علي بن بابويه
في رسالته وابنه محمد في مقنعته الصوم في كفارة صيد المحرم الخ . وفي المقنع أبواب الصوم ، باب
تقصير المسافر في الصوم ص 63 س 6 قال : فلا تصومن في السفر شيئا إلى أن قال : إلا الصوم الذي
ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم . . الخ .
( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 25 قال : وقال ابن حمزة : إن
كان نذرا مقيدا بحال السفر أو صوم الكفارة التي . . . الخ .
( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال : وقال ابنا بابويه : لا يصوم
في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
وصوم الاعتكاف .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 35 قال : ومن عمل على أكثر
الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان
أولى بالحق .
( 5 ) المراسم : كتاب الصوم ، أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 97 س 17 قال : ولا يصوم
المسافر تطوعا ولا فرضا إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة الخ .
( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ، ص 60 س 12 قال : وقال ابن حمزة : صيام النفل
في السفر ضربان مستحب إلى أن قال : وجايز وهو ما عدى ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر
والأول أثبت .