شرح
الضامن شئ ، لأنه لا ذمة للميت . ولو ما ت المضمون عنه تخير المضمون له في
الرجوع على تركة الأصيل ومطالبة الضمين عندهم ، وعندنا يرجع على تركة الضامن
خاصة إن كان له تركة ، وإلا ضاع .
( ج ) لو ضمن بغير سؤاله وأدى بسؤاله ، رجع عندهم ، لأنه قضى دينه بإذنه ،
ولا يرجع عندنا لانتقال المال بنفس الضمان ، وإنما أمره بقضاء الدين عن نفسه .
( د ) لو كان مع الضامن من المال ما يكفيه مؤنة السنة ، وهو بقدر الدين ،
استحق الزكاة عندنا لا عندهم ، فيدخل في قسم الفقراء في استحقاق الزكاة
والكفارة والنذر وعدم وجوب الخمس والفطرة عندنا وأضدادها عندهم .
( ه ) لو حجر على الضامن لفلس ، لم يشارك المضمون الغرماء عندهم ،
ويشارك عندنا .
( و ) له المطالبة من شاء منهما على الاجتماع والانفراد عندهم ، وليس له إلا
مطالبة الضامن فقط عندنا .
( ز ) يصح له أخذ الرهن من الضامن عندنا دون المضمون عنه ، وبالعكس
عندهم .
( ح ) لو دفع الضامن إلى المضمون ، فأنكر ، فشهد المضمون عنه ، فعندهم
لا يقبل ، لأن الشهادة له ، وعندنا يقبل إن لم يكن هناك تهمة .
وهي يتصور في مواضع :
( أ ) أن يكون الضامن معسرا والمضمون له غير عالم بحاله ، ففي شهادة الأداء منع
للمضمون له عن الرجوع على المضمون عنه .
( ب ) أن يكون المدفوع عن الدين عرضا قيمته أقل من الحق المضمون ، فإن
الرجوع عليه يكون بالقدر المدفوع ، فهذه أيضا تهمة تمنع من قبول شهادته ،
لاشتمالها على مصلحته بأدائه أقل من الدين الواجب عليه .