كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال .
وأقسامه ثلاثة :
( الأول ) ضمان المال : ويشترط في الضامن التكليف وجواز
شرح
كتاب الضمان
مقدمات( الأولى ) الضمان عقد شرعي للتعهد بالمال ، أو النفس .
والتعهد بالمال إما أن يكون لمن عليه مثله ، أم لا ، والأول الضمان بقول مطلق ،
أي من غير تقييد بقولنا : لمن عليه مثله ، والثاني الحوالة ، والتعهد بالنفس هو
الكفالة ، فكان أقسام الضمان ثلاثة .
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب ، فعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " ( 1 ) وقال تعالى " ولمن جاء به حمل
بعير وأنا به زعيم " ( 2 ) والزعيم ، الكفيل ، ويقال : ضمين وكفيل ، وحميل بالحاء المهملة .
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) يوسف : 72 .