تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم إقامة عشرة . والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة ، ويلزم به عند البلوغ ، ولا يصح من المريض مع التضرر به ويصح لو لم يتضرر به ويرجع في ذلك إلى نفسه .
شرح
يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته ، لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك ( 1 ) . قال المصنف : ولمكان ضعف هذه الرواية ، جعلناه قولا مشهورا ( 2 ) . وأقول : وجه ضعفها من اشتمالها على المكاتبة ، وكونها مقطوعة . قال طاب ثراه : ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر . أقول : الأصل هو المنع من الواجب في السفر ، إلا في صور أخرجها النص وعمل الأصحاب ، وهي أربعة : ( أ ) ثلاثة أيام لدم المتعة . ( ب ) ثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا . ( ج ) النذر المشروط سفرا وحضرا . ( د ) من كان سفره أكثر من حضره . وما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير استثناء . وبعض الأصحاب يستثني ، وهو في ثلاث صور ، وهي المشار إليها بقوله غير ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 : كتاب الصوم ( 57 ) باب حكم المسافر المريض في الصيام ص 235 قطعة من حديث 64 ولاحظ تأويل الشيخ في ذيل الحديث 63 في تلك الصفحة . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 310 س 7 .