ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول
مشهور ، وفي الثلاثة أيام لدم المتعة ، وفي بدل البدنة لمن أفاض من
عرفات قبل الغروب عامدا .
شرح
على الثاني إن كان قبل الزوال ، ويجزي مطلقا ، ولا يجزي لو كان بعد الزوال ،
ويجب الإمساك في المتعين خاصة .
( ج ) لو استمر الإغماء من أول النهار إلى نهايته ، فإن كان مع سبق النية ،
صح على الثاني دون الأول ، بل يكون باطلا .
( د ) لو أهمل النية من الليل واستمر إغماؤه إلى بعد الزوال ، قضى على
الثاني دون الأول .
قال طاب ثراه : ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا
على قول مشهور .
أقول : قد جرت عادة المصنف رحمه الله ، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع
عمل الأصحاب عليه ، بالمشهور .
وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا .
والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه أبدا في السفر
والحضر ( 1 ) .
قال الشيخ : يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا ، وشرط صومه سفرا
وحضرا ، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى
إدريس ، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 57 ) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 235
الحديث 63 .