تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور ، وفي الثلاثة أيام لدم المتعة ، وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا .
شرح
على الثاني إن كان قبل الزوال ، ويجزي مطلقا ، ولا يجزي لو كان بعد الزوال ، ويجب الإمساك في المتعين خاصة . ( ج ) لو استمر الإغماء من أول النهار إلى نهايته ، فإن كان مع سبق النية ، صح على الثاني دون الأول ، بل يكون باطلا . ( د ) لو أهمل النية من الليل واستمر إغماؤه إلى بعد الزوال ، قضى على الثاني دون الأول . قال طاب ثراه : ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور . أقول : قد جرت عادة المصنف رحمه الله ، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب عليه ، بالمشهور . وهذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا . والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه أبدا في السفر والحضر ( 1 ) . قال الشيخ : يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا ، وشرط صومه سفرا وحضرا ، واستدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس ، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 57 ) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 235 الحديث 63 .