السابعة : من وطأ زوجته مكرها لها ، لزمه كفارتان ، ويعزر دونها ،
ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ، ويعزران ،
الثالث : من يصح منه
ويعتبر في الرجل العقل والإسلام ، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من
الحيض والنفاس ، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه ، ولا من المجنون
والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض والنفساء
ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ، ولا يصح من
الصبي غير المميز ، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل
ما يجب عليها من الأغسال
شرح
( 4 ) تغاير السبب ، كالأكل والجماع يوجب التكرير ، لتعلق الكفارة على
الأكل والجماع مطلقا ، وهو اختيار العلامة في القواعد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) سواء
كفر عن الأول أولا ، واختاره الشهيد ( 3 ) وقال المصنف : لا يتكرر مطلقا وإن
وجب الإمساك ، لأنه ليس بصوم صحيح ، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر ،
ويفسد به الصوم الصحيح ( 4 ) .
قال طاب ثراه : ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على
الأشبه .
هامش
( 1 ) القواعد : كتاب الصوم ، المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار ص 65 قال : ويتكرر الكفارة
بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) شرح اللمعة : كتاب الصوم قال : وقيل تتكرر مطلقا وهو متجه .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 309 س 1 قال : فرع من أكل مرارا أو شرب أو أكل لم تتكرر الكفارة .