شرح
ولأن الإمساك واجب كرمضان والوطء فيه محرم كحرمة رمضان .
( ب ) عدمه مطلقا قاله الشيخ ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) وهو ظاهر
العلامة في التذكرة ( 4 ) .
لأصالة براءة الذمة من الزائد عما وقع عليه الإجماع ، ولعدم الهتك ، ولأن
الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح ، فكما لا تتكرر به القضاء لا تتكرر به
الكفارة .
( ج ) التفصيل وهو التكرير مع تخلل التكفير ، وعدمه مع عدمه وهو قول أبي
علي ( 5 )
( 2 ) غير الجماع ولا يتكرر الكفارة بتكرره مع اتفاقه وعدم تخلل التكفير
إجماعا .
( 3 ) لو تخلل التكفير مع اتفاق السبب ، تكررت عند العلامة ( 6 ) والشهيد ( 7 )
وأولى بالتكرار مع اختلاف السبب ، وقيل : بعدم التكرار ، لأصالة البراءة .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 274 س 14 قال : فأما إذا تكرر ذلك في يوم
واحد إلى أن قال : والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة .
( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ص 57 س 15 قال : قال ابن حمزة بعدم التكرير .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 308 س 33 قال : ولو تكرر منه الوطء في اليوم الواحد لم تتكرر الكفارة .
( 4 ) التذكرة : ج 1 كتاب الصوم ص 265 س 11 قال : ولو كرر في يوم واحد الخ .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 57 س 11 قال : وقال أبو علي بن الجنيد رحمه الله إلى أن قال :
فإن أخرجها وعاود لزمه لكل مرة كفارة .
( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 57 س 15 قال : والأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر
تعددت الكفارة ، إلى أن قال : وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت
الكفارة .
( 7 ) اللمعة : كتاب الصوم قال : وتتكرر الكفارة إلى أن قال : أو تخلل التكفير .